الشيخ محمد الجواهري
307
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> ( 1 ) القائل السيد الحكيم حيث قال « إذا علم أنه تعلق في ذمّته وشك في أدائه فمقتضى الاستصحاب وإن كان وجوب الأداء ، لكن قد يستفاد عدمه مما ورد في الدعوى على الميت ، حيث لم يكتف بالبينة في وجوب الأداء ، بل احتيج إلى اليمين على البقاء ، فمع عدمه لا يجب الوفاء على الوارث ، فيكون ذلك على خلاف الاستصحاب » المستمسك 10 : 166 طبعة بيروت . ( 2 ) وقال السيد الحكيم أيضاً « لأن الحجّ بمنزّلة الدين . . . لما تقدم من صحيح معاوية بن عمار في مسألة إخراج الحجّ من الأصل ، ويقتضيه ظهور اللام في قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . ) المستمسك 10 : 152 طبعة بيروت . ( 3 ) أقول : هذا الجواب من السيد الاُستاذ إنما هو تنزلي ، وإلاّ فقد تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة 83 ] 3080 [ رداً على السيد الحكيم ( قدس سره ) أن الحجّ ليس ديناً ولا يقتضيه قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . ) كما لا يقتضيه قولك « لله علي صوم أو صلاة » . ومن ذلك يظهر أن جريان استصحاب بقاء الحجّ في ذمّة الميت ليس كحكم القاضي ببقاء الدين استناداً إلى الاستصحاب ، حيث إن الاستصحاب ليس من موازين باب القضاء حتى يكون قابلاً للتخصيص . ( 4 ) الكافي 7 : 394 / 3 . الوسائل ج 27 : 371 باب 28 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 5 ) التهذيب 6 : 247 / 626 . ( 6 ) الفقيه 3 : 43 / 147 قال « كتب محمّد بن الحسن الصفار ( رحمه الله ) إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : هل تقبل شهادة